الشيخ حسين آل عصفور

218

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

لم يكن للإضرار مع إعساره ، وسيأتي بيان ذلك كلَّه مفصّلا . * ( و ) * يحصل أيضا * ( بالتدبير وهو ) * جعله دبر الحياة فيحصل ب‍ * ( تعليقه بالموت ) * الكائن بالمولى وبالزوج أو مطلقا على الخلاف الآتي ذكره أو لكونه دبر هذه النفس باستخدامه مدة حياته وبتحصيل ثوابها بعد وفاته ، ولهذا له الرجوع فيه كالوصيّة وهو من أجلّ أنواع العتق وحالة متوسّطة بين الحرية والرق . * ( و ) * يقع أيضا * ( بالكتابة ) * التي ندب إليها في القرآن وهي قوله تعالى : فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ، والمراد بالخير الإيمان والمال ، * ( وهي ) * عبارة عن * ( تعليقه بأجل معلوم ) * متحدا * ( أو ) * متعدّدا * ( بعوض معلوم ) * يؤديه بكسبه ، فإذا أدّاه انعتق وهي على وجهين مطلقة ومشروطة . * ( و ) * س * ( نبيّن ذلك كلَّه في مفاتيح العطايا والمروات ) * لأنّ هذا العتق على هذه الوجوه من العطايا الفاضلة والمروات الكاملة ، ونفصّل أحكامها كل شيء في بابه * ( إن شاء اللَّه تعالى * ( و ) * من أسبابه التي توجب استحبابه ولم يكن ذلك بواجب أن * ( من ضرب مملوكه ) * ولو على سبيل التأديب * ( فوق الحد ) * الذي قرره الشارع * ( كفر ) * عن ذلك التعدي بالتفضّل * ( بعتقه للنص ) * وكأنه أراد الجنس لأن الأخبار به كثيرة لكنها ليس بهذا العنوان الذي ذكره الأصحاب لأن النص الذي ذكروه في هذا المقام صحيح أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من ضرب مملوكا حدّا من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلَّا عتقه ، وهو كما ترى لا مدخل له فيما قالوه لأنهم علَّقوه على ما لو ضربه فوق الحد بعد استحقاقه له . وأمّا باقي الأخبار فلا تدلّ على ما قالوه أيضا ، ففي رواية أبي بصير - كما في كتاب الزهد للحسين بن سعيد - عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن